الطعن رقم 538 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما ذهبت إليه لجنة الشياخات في أسباب قرارها تدليلاً على صحة الاتهام لم ينهض عليه دليل، وهو في الوقت ذاته يتعارض مع الثابت في الأوراق. فقد كان لزاماً على لجنة الشياخات وهى تحقق شكوى قدمت ضد العمدة من خصم له عن حوادث وقع أكثرها منذ أربع سنوات أن تتثبت من صحة التهم المنسوبة إلى العمدة، وأن تستقى الوقائع من أصول ثابتة في الأوراق، تنتج في دلالتها، وتبرر ما انتهت إليه حتى لا تقع فى هذا الخطأ الفاحش، ولكل ما تقدم يكون قرار لجنة التأديب غير سليم قانوناً، ويكون تصديق وزارة الداخلية على هذا القرار قد وقع باطلاً، ويتعين لذلك إلغاؤه.