⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 517 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إستقالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قبولها علي أساس آخر غير ما قرن به الطلب - يكون قرار فصل
⚖️ استقالته - البت فيها خلال الشهرين التاليين
⚖️ مدد الخدمة المؤقتة أو خارج الهيئة او بالمياومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان قرار المدير بالموافقة على قبول الاستقالة كان للأسباب التي جاءت في المذكرة بأن العمدة غير مرضى عنه في البلدة ويعمل على الشقاق بين الأهالي أي أن قبول الاستقالة تم على غير الأساس الذي قرن به العمدة طلبه وهو ضعف صحته فمن ثم لا تكون ثمة استقالة معتبرة قانوناً ويكون قرار قبولها هو في حقيقته قرار فصل وهو ما لا يملكه المدير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الإدارة وإن كانت قد أنكرت أن المدعى سحب استقالته إلا أنه كان لزاماً عليها أن يبت في قبولها خلال الشهرين التاليين لتاريخ تقديمها حسب المادة 23 من القانون رقم 141 لسنة 1947.