⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 406 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حجز الأوراق - المقصود منه
⚖️ غش - تعريفه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يعرف الغش ومن المتفق عليه أن المقصود بالغش الذي يجيز التماس إعادة النظر المنصوص عليه في المادة 217 فقرة أولى من قانون المرافعات هو استعمال أحد الخصوم طرفاً احتياطياً أثناء نظر الدعوى لمنع الخصم الآخر من معرفة الحقيقة ويكون من شأنها التأثير على رأى المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الأوراق التي تكون سبباً لالتماس إعادة النظر في الحكم تطبيقاً لنص المادة 217 فقرة رابعة من قانون المرافعات هي الأوراق القاطعة في الدعوى التي تكون محجوزة بفعل الخصم نفسه وتكون مجهولة لدى الملتمس وحال خصمه دون تقديمها أثناء المرافعة وحصل عليها بعد تقديمها.