⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 203 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاءالإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقد الأشغال العامة - منازعة مترتبة عليه
⚖️ قرار برسو عطاء مناقصة ردم البرك ببعض القري - الطعن فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الأشغال العامة مما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المترتبة عليه طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة. ويعد من هذه العقود العقد المبرم بين الحكومة وبين المدعين بشأن ردم البرك ببعض القرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر من مصلحة الشئون القروية برسو عطاء مناقصة ردم البرك ببعض القرى دون البعض الآخر على المدعيين قرار إداري نهائي مما تختص المحكمة بنظر طلب إلغائه وطلب التعويض عنه وفقاً لأحكام الفقرة السادسة من المادة الثالثة ثم المادة الرابعة من قانون مجلس الدولة.