⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار تأديبي مقنع - إختصاص
⚖️ تحديده
⚖️ تكييفها - القول بإكتساب المدعي الحق في وضعه في درجة طبقا لأحكام كادر سنة 1939 ولحرمانه من تطبيق قواعد الإنصاف عليه
⚖️ سلطته - قيودها
⚖️ تأديبي مقنع - إختصاص
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
⚖️ تنحية الموظف عنها - متي لا تجوز
⚖️ سلطة الرؤوساء - قيودها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العبرة في تقدير اختصاص المحكمة إنما هي بتكييف المدعى لدعواه، فهو إذ يقول أن القرار المطعون فيه قرار تأديبي مقنع ويطلب إلغاءه، عن مقتضى هذا النظر، تكون الدعوى حسب التكييف من اختصاص المحكمة، ثم تجرى فيها قضاءها الموضوعي طبقاً لما ينتهي إليه بحثها وبذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في القرار الإداري أن يقع الإعلان به كاملاً حتى يسرى منه ميعاد الطعن فيه، كما أن من حق صاحب الشأن أن يطلب صورة شاملة من القرار ليحاط به وبمحتوياته علماً فيحدد مركزه على أساسه ويؤدى ما فرضته عليه المادة 14 من قانون مجلس الدولة من إرفاق صحيفة دعواه بصورة أو ملخص منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الوظائف العامة ليسن ملكاً للرؤساء يتصرفون فيها وفق هواهم، وحسب مشيئتهم، ولا هي متاع للمرؤوسين ينعمون فيها بما تسبغه من مزايا ومكنات وإنما هي سلطة في أيدي الرؤساء يوجهونها وجهة الصالح العام باختيار أعوانهم القادرين على تولى الشئون العامة الصالحين لها، فلا تلقى من الحماية والتأييد إلا بقدر ما تحقق من هذه المقاصد والأغراض، كما أنها وسائل في أيدي المرؤوسين للاضطلاع بما هو موكول إليهم من أعمال، ومعقود عليهم من آمال، فلا ينحون عنها ماداموا محسنين لها مؤدين لحقها موفين بعهدها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القانون في سبيل الصالح العام قد جعل للموظفين حقوقاً، وحاطهم بضمانات، فلا يوقع على أحد منهم جزاء إلا في حدود القانون وبالتطبيق لأحكامه يستوي في ذلك أن يكون الجزاء صريحاً سافراً أو مقنعاً مستوراً.