الطعن رقم 164 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-5
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حفظه - صدور قرار الحفظ من غير مختص
⚖️ دخوله في عموم الطلبات الاولي - تقديمه أثناء إجراءات الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى سمرى بك ومحمد عفت بك وسيد على الدمراوى محسن أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يوجد ما يمنع قانونا من قبول التعديل الذي يدخل فى عموم الطلبات الأولى أثناء إجراءات الدعوى وقبل إقفال باب المرافعة فيها. ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص والقضاء باختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مع الفرض جدلا بأن اختصاص مفتش الزراعة فى التظلم مقصور على تحويله إلى الوزارة بعد بحثه وإبداء الرأي فيه أو بغير إجراء أي بحث فيه فإن القرار الذي صدر منه بحفظه قد صدر باطلا ممن لا يملك إصداره وكان يتعين لذلك طلب إلغائه فى ميعاد الستين يوما التالية لإخطار المدعى به وهو ما فات على المدعى عمله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القانون لا يلزم الجهة الإدارية الحاصل إليها التظلم المنصوص عليه فى المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة أن تبحثه موضوعا ثم تفصل فيه بالقبول أو الرفض على ضوء ما يكشف عنه هذا البحث - إنما لهذه الجهة أن ترفضه بغير بحث إما بقرار صريح تعلنه إلى صاحب الشأن أو بقرار ضمني يستفاد من سكوتها لمدة تزيد على أربعة أشهر من تاريخ تقديم التظلم إليها.