الطعن رقم 230 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - التي نص القانون علي إختصاص المحكمة بالقرارات المتعلقة بها
⚖️ أقدمية فيها - كتاب المالية رقم 234- 1 / 205
⚖️ تاريخ منحها - الرجوع اليه في تحديد الأقدمية
⚖️ متي يكون له دخل في تعيين الأقدمية
⚖️ طلب الحكم بالأحقية الي الترقية
⚖️ أقدمية - لا محال للقول بالوقوف في تحديدها عند تاريخ نفاذ هذا الكادر
⚖️ عدم إنشائه درجات جديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للبحث فيما دفعت به الحكومة من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة إلى ما طلبه المدعى في دعواه الأولى من الحكم بأحقيته للترقية إلى الدرجة الثانية إذ أن هذا الطلب ليس له كيان مستقل ويعتبر داخلاً في عموم الطلب الأصلي وهو إلغاء القرار الصادر بترقية زميله الذي تختص المحكمة به باعتبار أن ذلك نتيجة لازمة له وأثر من آثاره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من كتاب المالية رقم ف 234 - 1/205 المؤرخ في 24 من يونيه سنة 1941 أنه يعتمد في حساب أقدمية الموظفين على تاريخ حصولهم على درجاتهم الحالية، فإذا ما اتحدت تواريخ الترقية يرجع إلى تاريخ منحهم الدرجة السابقة وهكذا إلى تاريخ الالتحاق بالخدمة سواء أكان هذا الالتحاق في الأصل باليومية، أم في كادر الخدمة السايرة، بشرط أن تكون مدة الخدمة كلها متصلة وفى حالة التساوي يعتبر الأقدم الأرقي في المؤهلات الدراسية، وفى حالة التساوي يعتبر الأكبر سناً هو الأقدم. ولا وجه لما ذهب إليه المدعى من أن أقدمية الموظفين في درجاتهم التي وضعوا فيها تنفيذاً لكادر سنة 1939 لا يجوز ردها إلى ما قبله أول فبراير سنة 1939 تاريخ نفاذ الكادر الذي ألغى ما قبله من درجات - ولا وجه لذلك لأن كل ما جاء به كادر سنة 1939 هو خفض مربوط الدرجات المقرر بالكادر السابق، ولم ينشىء للموظفين درجات جديدة، حتى يصح القول بأنهم منحوا إياها منذ فبراير سنة 1939 تاريخ نفاذه - وان نقل الموظف من درجته بالكادر السابق إلى درجته المماثلة بالكادر اللاحق لا يعنى سوى استمراره في درجته القديمة بوضعها الجديد - ولذا يتعين حساب أقدمية الموظفين في درجاتهم من تاريخ حصولهم عليها، ولو كان ذلك في ظل الكادر الذي ألغى، لأن القول بغير ذلك يترتب عليه نتيجة غير مقبولة هي إهدار أقدمية جميع الموظفين الموجودين بالخدمة في أول فبراير سنة 1939 في درجاتهم بالكادر القديم، وتسويتهم جميعاً في الأقدمية في الدرجات الجديدة، الأمر الذي لا سند له من نصوص الكادر ولا من قواعد الأقدمية الواردة بكتاب المالية المؤرخ 25 من يونيه سنة 1941 - فضلاً عما فيه من مساس بالحقوق المكتسبة.