الطعن رقم 672 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى تنظيمى عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقيده بميعاد الستين يوما
⚖️ قرار إداري عام - في أي وقت
⚖️ تقيده بميعاد الستين يوما - مخالفة ذلك بقرار لاحق
⚖️ علة السحب في الميعاد - مراعاة الإتساق مع ميعاد الطعن القضائي
⚖️ التفرقة بينه وبين القرار الإداري القروي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثقانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على التفرقة بين القرارات الإدارية التنظيمية العامة وبين القرارات الإدارية الفردية وأنه يجوز للإدارة سحب القرارات التنظيمية العامة سواء بالإلغاء أو التعديل في أي وقت تشاء حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
أما القرارات الإدارية الفردية فلا يجوز سحبها ولول كانت مشوبة إلا خلال الستين يوما من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة نهائية تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله ومرد ذلك إلى وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون الإدارة من حق في إصلاح ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية وبين وجوب استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري مع مراعاة الاتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب إلغاء القرار الإداري بالطريق القضائي وبين الميعاد الذي يجوز فيه للإدارة سحب القرار المذكور.