الطعن رقم 1493 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-8
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بالإحالة إلي المعاش
⚖️ إحالة إلي المعاش
⚖️ إستقالة بإكراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائره الرابعه المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وحسن ابو علم ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة استقر على أن القرار الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه هو قرار إداري شرطي يجب لصحته توافر شرطين، الأول تقديم طلب من الموظف يوضح فيه رغبته في الإحالة إلى المعاش، والثاني استمرار الموظف على هذه الرغبة إلى حين صدور قرار الإحالة إلى المعاش، والثابت الذي لا جدال فيه أن المدعى قدم طلبا بتاريخ 22 فبراير سنة 1951 يلتمس فيه اتخاذ الإجراءات لإحالته إلى المعاش اعتبارا من نفس اليوم دون قيد أو شرط وتمت الإجراءات وصدر بذلك الأمر الملكي وأبلغ إلى وزارة الحربية والبحرية في 14 من مارس سنة 1951 فيكون الأمر قد صدر سليما ومحققا لرغبه المدعى عند صدوره فلا يقبل منه بعد ذلك أن يطعن على هذا الأمر بمقولة أن طلبه الأول أصبح لاغيا، إذ أنه بفرض صحة ما ذهب إليه من أنه تقدم بطلب آخر في 21 مارس يشترط شروطا معينة لإحالته إلى المعاش فإن هذا الطلب جاء متأخرا بعد أن صدر الأمر الملكي في وقت كان الطلب الأول لا يزال قائما ولأن العبرة ليست بتاريخ نشر الأمر وإنما بتاريخ تبليغه لتنفيذه والعمل بمقتضاه ومتى ثبت ذلك فلا محل لاستناد المدعى إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يوليه سنة 1951، وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإحالة على المعاش ولا أثر له على حالة المدعى التي تمت تسويتها نهائيا قبل صدور القرار المشار إليه.