⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 510 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجود ما يبرر الترك في الملف - رفض الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى إبراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استبان للمحكمة من ملف خدمة المدعى متضمنا التحقيقات التى أجريت معه فى تهمة أخلاقية نسبت إليه وانتهى الأمر إلى توقيع جزاء تأديبي أن تركه فى الترقية تنسيقا يرجع إلى ما يبرره فى الملف، فتكون الدعوى على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.