⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 163 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-3-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقريره - لا يكون الا بقانون
⚖️ قانون مجلس الدولة رقم 112 سنة 1964
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
⚖️ قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة بدوائره المجتمعة قد استقر على أن الموظف يستمد حقه الذاتي مباشرة من قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 بحيث لا يلزم لنشوئه صدور قرار إداري فردى خاص به - وذلك لأن قرار مجلس الوزراء لم يترك للإدارة سلطة تقديرية في هذا الشأن تترخص بمقتضاه في الأمر, فتمنح التسوية أو تمنعها حسبما تراه. وإنما جعل اختصاصها فيه مقيداً بحيث إن توافرت الشروط المطلوبة في الموظف فلا مناص لها من النزول على أحكام قرار مجلس الوزراء وتقرير الحق الذاتي لصاحبه - كما أنه لا أثر لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 على ذلك الحق لأن ما قضى به من سريان أحكامه على الحالات التي ما كانت تمت تسويتها قبل صدوره، فى حين أن أصحابها كانوا اكتسبوا الحق في أن تسوى حالاتهم على مقتضى قرار سنة 1944 قد جاوز به حكم المادة 27 من الدستور فيما نصت عليه من عدم تقرير الرجعية إلا بنص خاص في قانون - ومن ثم يكون المدعى قد اكتسب حقاً في حساب مدة خدمته السابقة بمصلحة الأموال المقررة وبجريدة كوكب الشرق وفقاً للشروط المبينة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 لا يجوز المساس به، ولا يؤثر فيه قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
شرط اتفاق العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته وهو أحد الشروط اللازمة لحساب مدة الخدمة السابقة للموظف لا يعنى اتحادها، وإلا لورد النص على وجوب أن تكون الوظيفة السابقة هي بعينها الوظيفة الحالية, ولذلك يكفى أن يتحد العملان في طبيعتهما الفنية وما يلزم لهما من مؤهلات للاضطلاع بهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عمل المدعى بوظيفة كتابية بمصلحة الأموال المقررة هو قيامه بتنفيذ القوانين واللوائح المالية الخاصة بتحصيل الأموال الأميرية هذا العمل لا يختلف في طبيعته عن عمله الحالي بالمطبعة الأميرية كجماع أو كموظف بقلم النشر، لأن عمل الجماع هو تصفيف الحروف باليد أو بآلة المونوتيب أو اللينوتيب بحيث تصبح العبارة مقروءة كلماتها، ثم تصحيحها استعداداً لعملية الطبع، وهذه العملية شبيهة بعملية الكاتب بيده أو بالآلة الكاتبة, إذ يرتكز كل منها على الإلمام بالكتابة وقواعد اللغة - أما عمله كمحرر بجريدة كوكب الشرق فلا يختلف أيضاً في طبيعته عن عمله بالمطبعة الأميرية بقلم النشر وعن عمله السابق بمصلحة الأموال المقررة، إذ ترتكز كل هذه الأعمال على الإلمام باللغة والكتابة ويقتضى الاضطلاع بها مؤهلات واحدة - فضلاً عما للاشتغال بالطباعة والنشر من صلة وثيقة بالصحافة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن القواعد المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 من يناير سنة 1944 الذي يحكم حالة المدعى قد نصت على ألا تزيد مدة ترك العمل على سنتين - ومفاد هذه العبارة الانقطاع عن العمل كلية خلال الفاصل الزمني بين مدتي الخدمة بالحكومة بحيث إذا لم ينقطع الموظف عن العمل بعد اعتزاله خدمة الحكومة في ذلك الفاصل الزمني والتحق بعمل حر يتحد في طبيعته مع عمله السابق فى الحكومة وكانت القواعد المعمول بها تجيز ضمه إلى مدة خدمته بالحكومة واستمر فيه حتى عاد لخدمة الحكومة في عمل متفق أيضاً في طبيعته مع عمله السابق، فإن مدة اشتغاله بذلك العمل الحر مهما طالت لا تعد فترة انفصال بين العملين تسقط حقه في حساب مدة خدمته السابقة في الحكومة، لأنها في واقع الأمر استمرار في العمل لا ترك له يكسب منه الموظف خبرة ومراناً هما أساس الفكرة التي أملت حقه في حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية ومبناها ومراعاة الخبرة التي يكسبها الموظف من اشتغاله بأعمال حرة تتحد في طبيعتها مع عمله بالحكومة فترة معينة عند حساب ماهيته وتحديد أقدميته إذا ما عين بخدمة الحكومة.