⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستثناءات - مجادلة
⚖️ ترقية إستثنائية - قيام الترقية علي قرار بتعديل الأقدمية
⚖️ مجادلة في صحة تطبيق المرسوم بقانون الخاص بالإستثناءات
⚖️ إستثنائية - قيامها علي قرار بتعديل الأقدمية
⚖️ دعوي المنازعة في الراتب
⚖️ عنه قرار إداري سابق علي العمل بقانون انشاء مجلس الدولة
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ ترقية استثنائية - الإستناد الي هذه القواعد في إرجاع الأقدمية
⚖️ دعوي - حقيقتها منازعة في مرتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت دعوى المدعى لم تخرج عن كونها نزاعاً في مرتب كانت مما تختص به هذه المحكمة طالما أن الحق فيه قائم لم يسقط بالتقادم فإذا كان لم يطعن على المرسوم بقانون الخاص بإلغاء الاستثناءات وإنما يجادل في صحة تطبيقه على حالته ولا نزاع أن المحكمة تختص في الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون على حالات الموظفين إذا كان مبناها الطعن في صحة تطبيق تلك الأحكام عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1944 تقضى بأن تبطل جميع الترقيات والعلاوات الاستثنائية التي منحت للموظفين من 6 من فبراير سنة 1942 إلى 8 من أكتوبر سنة 1944 وأن تعتبر في حكم الترقيات الاستثنائية كل ترقية منحت على أساس تعديل الأقدمية بقرار خاص بذلك، وعلى مقتضى ذلك تكون ترقية المدعى إلى الدرجتين السادسة والخامسة بالقرارين الصادرين في أول نوفمبر سنة 1942 وأول سبتمبر سنة 1943 ترقية استثنائية تنطبق عليها حكم المادة المذكورة لقيام كل منها على قرار خاص بتعديل الأقدمية - ومن ثم كان القرار الصادر في 9 من ديسمبر سنة 1944 بإبطال ترقية المدعى ورده إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول ابريل سنة 1942 قد وقع صحيحاً وفق أحكام المرسوم بقانون المشار إليه ولا عبرة لما يستند إليه المدعى من أن قواعد الإنصاف التي صدرت في 30 من يناير سنة 1944 قد أرجعت أقدميته في الدرجة السادسة إلى تاريخ تعيينه في 28 من نوفمبر سنة 1938 مما يجعله مستوفياً للمدة المقررة للترقية بصفة عادية إلى الدرجة الخامسة في سبتمبر سنة 1943 وينفى عن القرار الصادر بها في ذلك التاريخ صفة الاستثناء الموجب لإبطالها طبقاً للمرسوم بقانون سالف الذكر. لا عبرة بذلك لأن المركز القانوني باعتبار المدعى في الدرجة السادسة من تاريخ تعيينه في سنة 1938 لم يتولد له إلا من تاريخ صدور قواعد الإنصاف المذكورة ونفاذها في 30 من يناير سنة 1944، ومن ذلك التاريخ فقط ينشأ له المركز القانوني المذكور الذي ينبني عليه اعتبار ترقيته للدرجة الأعلى ترقية عادية أما قبل ذلك فلم يكن له وجود قانوني وعلى الخصوص وقت صدور القرار الصادر بترقيته إلى الدرجة الخامسة في سبتمبر سنة 1943.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لو صح جدلاً قول المدعى بأن القرار الصادر برده إلى الدرجة السابعة تطبيقاً للمرسوم بقانون الخاص بإلغاء الاستثناءات كان مخالفاً لأحكامه، فإن المحكمة لا تستطيع إجابته إلى طلباته في دعواه الحالية لأن ذلك يستلزم المساس بالمركز القانوني الذي تحدد له بالقرار الصادر بتطبيق قانون الاستثناءات عليه ذلك القرار الصادر من قبل إنشاء مجلس الدولة والذي لا تملك المحكمة تعديله وإلغاؤه إذ لا ينعطف أثر قانونه فيما استحدثه من حق طلب إلغاء القرارات الإدارية على الماضي - وبالتالي لا يجوز طلب إلغاء القرارات السابقة على صدوره.