⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 323 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-8 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قرار إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم التقيد بالميعاد - متي يجوز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما يزعمه المدعى من إنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تسحب القرار الصادر بتقدير إعانة غلاء المعيشة البالغ مقدارها 8.500 جنيه وان تستبدل به قراراً آخر بتقدير إعانة غلاء مقدارها 7.700 جنيه لفوات الموعد القانوني المقرر لسحب القرارات الإدارية - ما يزعمه المدعى من ذلك مردود بأن الأمر ليس أمر سحب قرار إداري فردى، وإنما هو تطبيق لقاعدة تنظيمية عامة وإجراء للحكم المنصوص عليه فيها، كذلك لا محل لما يتحدى به المدعى من أن هذا التطبيق قد وقع في شأنه بعد صدور القاعدة بما يناهز العامين مما أوجد له وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه ذلك أن تطبيق تأخير القاعدة القانونية لا يكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال.