الطعن رقم 49 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليست حقا مكتسبا للموظف - ترخص الجهة الإدارية في حدود سلطتها التقديرية لا رقابة للمحكمة - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترقية ليست حقاً للموظف تجوز له المطالبة به، وإنما هي سلطة تباشرها الحكومة بما تراه محققاً للصالح العام.