الطعن رقم 201 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-8
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ في تطبيق القانون وفي إستظهار الوقائع
⚖️ قيد علي درجة - قبوله للرجوع فيه
⚖️ متي يتحقق
⚖️ قبوله بطبيعته للرجوع فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار القيد على درجة أعلى هو من القرارات القابلة بطبيعتها للعدول عنها، والرجوع فيها، فهي لا تكسب صاحبها مركزاً قانونياً دائماً، ومن ثم كان للجهة الإدارية أن تلغى هذا القيد، أو تصرف النظر عنه، دون أن يتحدد حقها في ذلك بميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في قانون إنشاء مجلس الدولة، مادام هذا الحق منتزعاً من طبيعة التصرف ذاته ومستمداً من خصائصه ومقتضياته وكل ما في الأمر أن للموظف المقيد أن يدعى قبل هذا القرار عيب سوء استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سوء استعمال السلطة الذي يعيب القرار الإداري هو توجه إرادة مصدره إلى الخروج عن روح القانون وغاياته وأهدافه وتسخير السلطة التي وضعها القانون بين يديه في تحقيق أغراض ومآرب بعيدة عن الصالح العام - فإساءة استعمال السلطة عمل إرادي من جانب مصدر القرار تتوافر فيه العناصر المتقدمة - أما إذا كان حسن القصد سليم الطوية، وانساق في تكوين رأيه وراء أحد أعوانه سيئ النية، أو أمده ببيانات خاطئة حصل منها قراره، فإن وجه الطعن فيه، يندرج تحت الخطأ في القانون بقيام القرار على وقائع غير صحيحة أو مدسوسة أو مدلس فيها.