⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 702 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جنسية عثمانية
⚖️ عثماني
⚖️ صحيفتها - بياناتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى قد حدد المدعى عليهما تحديدا كافيا لا ينصرف إلي غيرهما وقد أعلن كل منهما بصفته التي يزاولها ومركزه الذي يشغله، وقد عينهما تعيينا يدرأ التضارب ويمنع التشابه فيما بينهما وبين أي شخص آخر فمن ثم لا يستقيم طلب البطلان، هذا فضلا عن أن البطلان في الإجراء يزول ولا يكون له من أثر إذا قام المدعى عليه بالرد عليه بما يستفاد منه أنه اعتبره صحيحا طبقا للمادة 26 من قانون المرافعات. وقد بان للمحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى قد أشير إليه لأول وهلة بمذكرة الحكومة في جلسة المناقشة أمام حضرة المستشار المقرر إلا أن النائب عنهما حضر بجلسات المرافعة دون أن يذكره أو يؤيده مما يدل على أنه ضرب صفحا عنه وأنه اعتبر الإجراء صحيحا ولهذا يكون الدفع على غير أساس سليم من القانون فيتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 24 من معاهدة لوزان أعطت الحق للعثمانيين الذين تزيد سنهم على 18 سنة ويكون أصلهم من أحد البلاد التي فصلت عن تركيا، ولو كانوا مقيمين خارج بلادهم المصرية عند نفاذ هذه المعاهدة، أن يختاروا في مدة سنتين الرعوية السائدة في بلادهم إذا كانوا ينتسبون بجنسيتهم لغالبية السكان في البلاد المذكورة وقد وضعت المعاهدة موضع التنفيذ في 31 من أغسطس سنة 1926.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر مصريا العثماني الذي لم يختر أية جنسية أخرى غير جنسيته العثمانية وقد عرفت المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 من يعتبر عثمانيا بأنهم رعايا الدولة العثمانية القديمة قبل تاريخ العمل بمعاهدة لوزان واستمروا محافظين على هذه الصفة إلى 10/3/1929 تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون. ولم تأت أحكام القانون رقم 160 لسنة 1950 بحكم جديد فنصت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى على ما يأتي "ولا تسرى الأحكام الخاصة باعتبار الرعايا العثمانيين داخلين في الجنسية المصرية على من اختار منهم الجنسية التركية أو جنسية إحدى البلاد التي فصلت عن الدولة العثمانية بمقتضى معاهدة لوزان المعقودة في 24 من يوليو سنة 1923.