الطعن رقم 331 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-5-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ انقضاء الالتزام - مسائل متنوعة
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ نقل برى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، و يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءاً كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقيعه أو تفاديه و أن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل ، حالة أنه يشترط لإعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه و إستحالة دفعه أو التحرز منه ، و لما كان سقوط الأمطار و أثرها على الطريق الترابى فى الظروف و الملابسات التى أدت إلى وقوع الحادث فى الدعوى الماثلة من الأمور المألوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، و كان الخطـأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد إنتفى بحكم جنائى قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنة - المضرور - بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الإتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .