الطعن رقم 102 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة - أجنبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حبشي إبراهيم سمري وبحضور عبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب تطبيق قواعد الإنصاف على جميع طوائف الموظفين بصرف النظر عن الهيئة التي ينتمون إليها وأياً كان العمل الذي يقومون به.