⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 466 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-4 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قيام الطعن علي أسباب موضوعية
⚖️ وقف ميعاد رفع الدعوي
⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ عجز بعهدة الموظف - إلزامه به
⚖️ عجز بها - إلزام الموظف به وتحصيله منه بطريق الخصم من الراتب مع معارضته في ذلك
⚖️ عدم تخويلها السلطات الإدارية حق الفصل قضائيا في المنازعة
⚖️ عهدة - عجز فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اختصاص محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرارات الصادرة من السلطات التأديبية رهين بأن تكون قد وقعت مخالفة للقوانين واللوائح وإذ يقيم المدعى طعنه فى القرار موضوع النزاع على أسباب موضوعية فإن المحكمة لا تختص والحالة هذه بطلب إلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مناط اختصاص المحكمة طبقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 هو أن يكون القرار المطلوب إلغاؤه قرارا تأديبيا فى حق موظف عمومي دائم إما كون العيب الذي ينعاه الطاعن على القرار لا يعتبر مخالفة للقوانين واللوائح فهذا هو ذات موضوع الطعن الذي على مقتضى بحثه سيكون الحكم فى الدعوى إما بالإلغاء أو بالرفض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من شأن التظلم وقد تقدم خلال الميعاد المعين لرفع الدعوى أن يقفه طبقا لقانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112لسنة 1946 إلى أن يصدر قرار صريح فى موضوع التظلم يعلن به صاحب الشأن حتى يسرى من تاريخ إعلانه ميعاد الستين يوما والى أن يحصل ذلك يظل ميعاد الدعوى مفتوحا وهذا حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة قبله تعديل النص بالقانون رقم 9 لسنة 1949 تعديلا من شأنه إن صار ميعاد رفع الدعوى فى مثل هذه الحالة ستين يوما من تاريخ انقضاء أربعة أشهر على تقديم التظلم دون أن تجيب السلطات الإدارية المختصة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مشاحه فى أن إلزام المدعى بمبلغ مقابل عجز فى عهدته وتحصله منه بطريق الخصم من راتبه مع معارضته فى ذلك هو فصل فى منازعة مدنية مما يدخل فى اختصاص الجهات القضائية ويخرج عن ولاية السلطات التأديبية التى لا تملك سوى توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها فى الأمر العالي الصادر فى 23 من مارس سنة 1901 دون الإلزام المدني ولا وجه للتحدي بالمادة السادسة عشرة من لائحة المخازن إذ هي تقرر أن "الأصناف المفقودة أو التالفة لا تخصم من العهدة إلا إذا كان فقدها أو تلفها ناشئا عن سرقة بالإكراه أو بالكسر أو عن حريق أو سقوط مبان أو عن عوارض أخرى خارجة عن مراقبة ذي العهدة أما الأصناف المفقودة بسبب سرقة كان فى الإمكان منعها أو التالفة بسبب إهمال فيسأل عنها من كانت فى عهدته تلك الأصناف حين حصول السرقة أو التلف" فالأمر لا يعدو ترديد الأصول القانونية العامة فى هذا الشأن دون أن تخول السلطات الإدارية حق الفصل قضائيا فى المنازعة.