الطعن رقم 418 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل مكانى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم إختصاص المحكمة
⚖️ ماهيته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى إنما نقل إلى وظيفة لا تختلف فى طبيعتها أو فى شروط التعيين فيها ولا تقل مستواها عن وظيفته السابقة، فالنقل والحالة هذه مكاني بحت لا ينطوي على تعيين أو تأديب، أو يستر أي قرار آخر مما يدخل فى اختصاص المحكمة، ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم الاختصاص بالنسبة إلى هذا الطلب على أساس سليم من القانون متعينا قبوله.