⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 340 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-8 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحق فيها- عدم إستيفاء ملف الخدمة نتيجة إهمال المختصين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن المدعى نقل إلى السلك الكتابي في ميزانية 1950-1951 المالية وأصبح منتميا إلى هذا السلك منذ أول مارس سنة 1950 بحكم قانون الميزانية وتعلق حقه بالترقية في الدرجة الكتابية منذ ذلك التاريخ بالتطبيق لقواعد التيسير دون حاجة إلى إصدار قرار بنقله لأن هذا القرار لا يعدو أن يكون تنفيذا للقانون فإذا تأخر صدور هذا القرار فإنه لا يؤثر على حقه الذي استمده من القانون المشار إليه.