⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-7 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مبلغ - لا تملك إلزام موظف بمبلغ الخسارة التي سببها
⚖️ موظف - تقصيره في تحصيله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بملزومية الموظف بأداء المبلغ الذي تعذر تحصيله أو سقط الحق في المطالبة به نتيجة تقصيره، يفصل في واقع الأمر في مسألة مدنية - تخرج عن حدود اختصاص من أصدره ولا يحسمها إلا حكم قضائي.