الطعن رقم 473 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مبلغ - لا تملك إلزام موظف بمبلغ الخسارة التي سببها
⚖️ موظف - تقصيره في تحصيله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بملزومية الموظف بأداء المبلغ الذي تعذر تحصيله أو سقط الحق في المطالبة به نتيجة تقصيره، يفصل في واقع الأمر في مسألة مدنية - تخرج عن حدود اختصاص من أصدره ولا يحسمها إلا حكم قضائي.