الطعن رقم 156 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لا يغير من الواقع ولا يرتب حقا
⚖️ إجراء خاطئ - لا يرتب حقا
⚖️ إنتخابه - إعادته
⚖️ عدم موافقة الوزير علي قرار اللجنة لخطأ في الإجراءات
⚖️ إجراءات المحاكمة التأديبية
⚖️ رقابة وزير الداخلية عليها لإلغاء ما يكون منها مخالفا للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون العمد رقم 141 لسنة 1947 لم ينص على إعادة الانتخاب إلا فى حالتين. الأولى: إذا انقسمت الأصوات بحيث لم ينل أحد المرشحين الأغلبية المطلقة ( م 10 فقرة رابعة ) فللجنة فى الحال وفى الجلسة ذاتها أن تعيد الانتخاب قرار الجنة أكثر الأصوات. والحالة الأخرى: إذا لم يعتمد وزير الداخلية قرار اللجنة وأعاده مشفوعا بملاحظاته (م11 ) فعلى اللجنة فى هذه الحالة دعوة الناخبين مرة أخرى لانتخاب العمدة، ويعين من يحوز أغلبية أصوات الناخبين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لوزير الداخلية حق الرقابة على قرارات لجنة الشياخات وحق إلغاء ما يكون منها مخالفا للقانون وذلك بما له من حق الإشراف العام على الإجراءات الإدارية للتثبت من مطابقتها لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إجراء لجنة الشياخات الخاطئ لا يصح أن يغير من الواقع ولا أن يترتب عليه حق لأحد المرشحين ويكون تدارك وزير الداخلية هذا الخطأ وعدم الموافقة على تعيين حائز الأغلبية فى الانتخاب الثاني ولفت نظر لجنة الشياخات إلى كل ذلك إجراء سليم لا غبار عليه.