الطعن رقم 141 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-3-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
جيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءاتها - رقابة المحكمة
⚖️ لجنة الضباط - مداولاتها
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
⚖️ مناسبة إصداره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن إحالة الضباط إلى الاستيداع تتم باقتراح من لجنة الضباط يرفعه وزير الحربية إلى الملك للتصديق عليه، فليس ثمة أي قيد موضوعي يتعلق بتعيين حالات الاستيداع أو تحديد مدته، كما ليس ثمة أي قيد شكلي عدا ما تقدم مما يفيد أن زمامه بين يدي هذه السلطات وأمره موكول إلى عهدتها تجريه تحت إشراف من القضاء ورقابته حسبما تراه متفقاً مع صالح الجيش وحسن نظامه وفى سبيل التقويم العسكري المتين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت قوانين الجيش قد أشارت في نصوصها إلى بعض حالات الاستيداع فليس هناك ما يدل على أنها وردت على سبيل الحصر، وبذا تكون سلطة لجنة الضباط في الإحالة إلى الاستيداع مقصورة عليها، بل الذي يبين من بعثرة هذه النصوص في أبواب متفرقة ومن مراجعتها أنها لا تعدو بيان الإجراءات التي تتبع في الحالات التي ذكرتها كحالة المرض، وعدم النجاح في امتحان الترقي، اعتباراً بأن هذه الإجراءات تقتضى بطبيعتها نوعاً من البيان على أن قوانين الجيش لم تغفل الإحالة إلى الاستيداع بصفة تأديبية، بل هي تعدها من المسلمات، وترتب عليها آثارها وأحكامها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الزعم بأن الإحالة إلى الاستيداع بصفة تأديبية لا تقرر إلا عن طريق المحاكمة العسكرية مردود: (أولاً) بأن الاستيداع ليس من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية. (وثانياً) بأن مفاد هذا الوضع ومدلوله هو تنحية الضابط عن الخدمة لأسباب تتعلق بعمله وسلوكه بالمقابلة بينها وبين تلك التنحية التي تقع لغير تلك الأسباب كالمرض أو بناء على طلب الضباط أو في بعض رتب الجيش العليا لإفساح مجال الترقي فيما هو أدنى منها - كما أن الزعم بأن ما ينسب إلى ضباط الجيش من مآخذ في العمل أو انحراف في السلوك لا محيص عن التصرف فيه بمحاكمة عسكرية لا وجه له - ذلك أن ضابط الجيش كما يجوز التصرف فيما ينسب إليهم وحسابهم على ما يقع منهم بطريق المحاكمة العسكرية يجوز هذا التصرف والحساب على مقتضى أحكام المرسوم الصادر في 22 من مايو سنة 1946 بالإحالة إلى الاستيداع أو المعاش أو الرفت.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المرسوم الصادر بإنشاء لجنة الضباط يكتفي لصحة مداولاتها بحضور ثلاثة من أعضائها - ولا يشترط أن يكون الثلاثة عدا الرئيس - ومن ثم يكون الرئيس داخلاً فيهم معدوداً بينهم، يؤكد ذلك أن الشارع إذا ما قصد أن يكون الحاضرون من الأعضاء بخلاف الرئيس نص عليه صراحة كما جاء في المرسوم الصادر في 5 من يناير سنة 1950 بتشكيل لجنة ضباط السلاح البحري الملكي، ومن جهة أخرى فليس من الضروري توقيع سكرتيرية اللجنة على قرارها، إذ لم ينص المرسوم الصادر بتشكيلها على ذلك أو يستلزمه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
حسب القرار الإداري ليكون بمنجى من الطعن أن يكون مستمداً من أصول ثابتة صحيحة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن يكون الباعث عليه نشدان المصلحة العامة - أما تقدير ملاءمته أو مناسبة إصداره فمما تترخص به الجهة الإدارية في حدود سلطاتها بلا إشراف عليها في ذلك أو تعقيب.