الطعن رقم 450 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
سيارات النقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سيارات النقل
⚖️ ترخيص - حق وزارة المواصلات في تقدير منح الترخيص أو منعه بعد أخذ راي المجلس الإستشاري
⚖️ قيامه علي أساس من الوقائع المادية والشخصية وأن يكون تقديرها سليما - رقابة المحكمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلةى برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا وحضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وان كان لوزارة المواصلات حق تقدير الظروف عند منح أو منع الترخيص وذلك بعد أخذ رأى مجلس النقل الاستشاري إلا أن سلطتها فى ذلك ليست مطلقة بل يجب أن يكون قرارها على أساس من الوقائع المادية الصحيحة وأن يكون تقدير هذه الوقائع تقديرا سليما وللمحكمة فى حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك الوقائع التقدير الصحيح لتنزل حكم القانون على مقتضاه.