⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 310 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-7 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 49 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب قد خلا من النص على اختصاص موظف معين بإصدار قرارات إبعاد الأجانب ومن ثم يكون قرار الإبعاد إذ صدر من مدير إدارة الجوازات والجنسية وهى الإدارة القائمة والمشرفة على شئون الأجانب من إقامة وإبعاد وغيرها، تكون قد صدر ممن يملك إصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اختيار المدعى قارة إستراليا للإقامة بها مدة عامين ودون تسوية إقامته بمصر يدل على اتجاه نيته إلى الهجرة إليها طلبا للرزق لا للاستشفاء، ذلك أن استراليا ليست من بلاد الاستشفاء التي ينتجعها المرضى طلبا للصحة وإنما هي مهجر ينزح إليه طلاب الرزق من كل جنس، كما أن طول فتره الإقامة التي رخص له فيها ترجح نية الهجرة، يؤيد هذا النظر ويؤكده أن جواز سفر والدة المدعى يحمل تأشيرة تخولها حق السفر إلى استراليا مما يدل على أنها كانت تعتزم الرحيل إليها بعد إستقراره بها.