الطعن رقم 115 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أستاذ مساعد بها - ترقية إلي هذه الوظيفة - شرطها
⚖️ ترقية إلي وظيفة أستاذ مساعد - شرطها
⚖️ مدرس بها - أقدميته في الوظيفة
⚖️ ترقيته - إلي أستاذ مساعد - شرط المدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التسوية التي رتبها مجلس جامعة فؤاد الأول التي اعتبر المدعى عليه بمقتضاها شاغلاً لوظيفته مدرس منذ ابريل سنة 1943 قد قامت على المجاز والافتراض لا على أساس الحقيقة، وكان الواقع من الأمر أنه لم يشغل وظيفة مدرس بصفة فعلية إلا منذ 2 من ديسمبر سنة 1945 بل إنه ما كان قد حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الذي اعتبر مبدأ لشغله تلك الوظيفة فلا وجه للتحدي في هذا الصدد بأن مجلس الجامعة ترخص في هذا الخصوص بما له من سلطة استثنائية في المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1933 التي تجيز بصفة استثنائية إعفاء المرشح لوظيفة مدرس من شرط الحصول على درجة الدكتوراه إذا كانت لديه إجازات علمية تعتبر كافية مادام قد تم تعيينه على أساس حصوله فعلاً على درجة الدكتوراه مما لا معدي معه عن اعتبار تعيينه في تلك الوظيفة مبتدئاً بالفعل منذ 2 من ديسمبر سنة 1945، على أن وقت استعمال هذه الرخصة الاستثنائية إنما يكون عند بدء التعيين فيتحدد الوضع القانوني في سلك وظائف التدريس وفى الأقدمية فيها منذ هذا التاريخ بحيث لا يجوز تعديل هذا الوضع بتسخير تلك السلطة الاستثنائية بعد إذ فات أوان استعمالها في المجال الذي ينبغي استعمالها فيه عند بدء التعيين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 إذ أوجبت للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد أن يشغل المرشح وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل في إحدى كليات الجامعة أو في معهد علمي من طبقتها إنما هدفت إلى شغل هذه الوظيفة بصفة فعلية كما تتوافر في المرشح الخبرة الكافية التي تؤهله للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد إذ هذه الخبرة قدر القانون أنها لن تكتسب إلا بممارسة وظيفة مدرس بصفه فعلية مدة أربع سنوات على الأقل بحيث لا يمكن أن يغنى عن ذلك إضافة مدة اعتبارية غير حقيقية إذ المجاز في هذا الخصوص لا يغنى عن الحقيقة في تحقيق الغرض الذي استهدفه القانون ولا وجه للتحدي بأنه يجوز لمجلس الجامعة استثناء طبقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 21 لسنة 1933 أن يعين ابتداء في وظائف الأساتذة المساعدين من غير المدرسين مما يسمح للمجلس بإعفاء المرشح من شرط قضاء المدة المذكورة - لا وجه لذلك لأنه يظهر للوهلة الأولى أن مجال استعمال تلك الرخصة إنما يكون عند بدء التعيين وبالنسبة لمن يعينون من الخارج أما إذا كان التعيين بطريق الترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد من بين المدرسين فالنص صريح في وجوب شغل المرشح وظيفة مدرس أربع سنوات على الأقل ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص.