الطعن رقم 330 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-12-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصاب الاستئناف
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الدعاوى الناشئة عن عقد الايجار
⚖️ تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد قصورا
⚖️ قيمة الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية صبحى رزق داود وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليها أقامت دعواها إبتداء بطلب الحكم بإخلاء الطاعنين من العين المؤجرة بإعتبارهما غاصبين لها إعمالاً لها إلتزماً به فى عقد الصلح المؤرخ 1972/2/12 من إخلاء العين و تسليمها إلى المطعون عليها فى ميعاد غايته 1973/3/15 ، و من ثم فإن الدعوى تكون مقامة بطلب غير قابل للتقدير للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم 37 إلى 40 من قانون المرافعات و بالتالى فإن قيمتها تعتبر زائدة على مبلغ 250 ج طبقاً لنص المادة 41 من القانون المذكور و يكون الحكم الصادر فيها جائزاً إستئنافه و يضحى الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز الإستئناف على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه من خطـأ فى تقديراته القانونية التى أوردها ، إذ المقر أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع من خطـأ فيها دون أن تنقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إستخلصه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق و مؤدية إلى النتيجة الصحيحة التى إنتهى إليها و دلل عليها بأسباب سائغة . و كافية لحملها فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .