الطعن رقم 580 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-7
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة للقانون - لا وجه للتحدي بالحق المكتسب
⚖️ القول بأنه غير منتج لانه يمس ترقية تمت
⚖️ وقفه الميعاد - عدم صدور قرار في التظلم ينشر ويعلن به صاحب الشأن
⚖️ ترقيته مخالفة للقانون - لاوجه للتحدي بالحق المكتسب
⚖️ بدؤه - بإعلان القرار أو نشره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور حبشي إبراهيم سمري وعبد المجيد التهامي وسيد على الدمراوى والسيد إبراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يبدأ ميعاد رفع الدعوى في السريان إلا من تاريخ إعلان القرار أو نشره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من شأن التظلم أن يقف ميعاد رفع الدعوى بالنسبة إلى طلب إلغاء كل قرار حتى تصدر الجهة الإدارية قرارها الصريح في موضوع التظلم وتعلنه إلى المدعى لكي يبدأ سريان الميعاد في حقه وإلا ظل مفتوحاً طبقاً للقانون رقم 112 لسنة 1946 الذي رفعت الدعوى في ظل أحكامه قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1949 حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن التظلم غير مجد بمقولة إن القرارين المطعون فيهما لا يمكن الرجوع فيهما لما في ذلك من المساس بالحقوق المكتسبة لا وجه لذلك ما دامت الترقية قد تمت على أساس مخالف للقانون فليس من شأن هذه الترقية أن تنشئ لأحد أي حق مكتسب أمام القانون ومن ثم يجوز الرجوع فيها إدارياً - ولذوي الشأن الطعن فيها قضائياً وذلك في الميعاد القانوني.