الطعن رقم 259 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-5-3
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توجيهها - جهة الحكومة
⚖️ طعن في قرار لجنة الطعون - إختصام وزير الداخلية
⚖️ تعديلها - جوازه
⚖️ ضابط بالجيش - لا يجوز إدراج إسمه
⚖️ طعن فيه - تقديمه كتابة إلي مأمور المركز
⚖️ طعن في قرارها بشان كشف المرشحين - إختصام وزير الداخلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبد السلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة فى اختصام جهات الحكومة أن توجه الدعوى إلى الوزير المختص فى كل ما يتعلق بشئون وزارته ولا شبهة فى أن موضوع الدعوى (وهو الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعون بشأن كشف المرشحين للعمدية) يدخل فى خصائص وزير الداخلية ويتعلق بالشئون التى تتولاها وزارته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى القانون رقم 112 لسنة 1946 الخاص بإنشاء مجلس الدولة ما يمنع من تعديل طلباته بل هو قد أحال فى ذلك إلى القواعد المرافعات للمواد المدنية والتجارية وعلى مقتضاها يجوز هذا التعديل على أنه نظرا إلى ما أوجبه القانون رقم 112 لسنة 1946 من تقديم طلب الإلغاء إلى محكمة القضاء الإداري فى ميعاد معين وجب أن يكون هذا الميعاد قائما بالنسبة إلى القرارات التى ينضاف طلب إلغائها من طريق التعديل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 141 لسنة 1947 تقضى بأن طلبات الطعون في كشوف الترشيح تقدم كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والأسبوع التالي له كما تقضى المادة التاسعة بأن لجنة الطعون تفصل في هذه الطلبات في العشرة الأيام التالية لانقضاء الميعاد المعين لتقديمها ويقتضى ذلك على الأقل أن تصل هذه الطلبات إلى مأمور المركز خلال الميعاد لو أنها قدمت إلى جهة أخرى.