الطعن رقم 1069 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-7
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إفادة منه
⚖️ بعقد - العقد هو الذي يحدد الرابطة القانونية ويكيفها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيد المدعى على إعتمادات الهيئات التعليمية التي تشرف عليها وزارة المعارف لا يمكن أن يفقده أو يؤثر على صفته الثابتة له بمقتضى العقد المبرم معه وهى "مستخدم مؤقت في الحكومة المصرية بصفة مدرس" إذ أن شروط العقد المبرم بين الوزارة وبين المدعى هي التي تكيف وتحدد الرابطة القانونية التي نشأت بينهما منذ إتمامه وذلك بغض النظر عن الاعتماد الذي قيد عليه، وكل هذه الشروط تدل دلالة قاطعة على أن التعاقد قد تم مع المدعي على أن يكون موظفا بالحكومة المصرية، يؤكد هذا النظر ويؤيده أن وزارة المعارف عاملت المدعى بعد تعيينه معاملة الموظف الحكومي. وما دام أن المدعى كان موظفا في الدرجة السادسة بالوزارة عند صدور القانون رقم 122 لسنة 1947 الخاص بالتنسيق في 24 يوليو سنة 1947 وبالتالي يكون ذا حق في الترقية تنسيقا عملا بحكم الفقرة الثالثة من البند العاشر من القواعد التي أقرها مجلس الوزراء لتنفيذ تنسيق درجات الموظفين والمستخدمين في الحكومة.