⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 106 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إستقالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعريفه
⚖️ تعريفه
⚖️ نقله من الدرجة الرابعة الي العمل في التفتيش علي الوحدات العلاجية - لايعد تنزيلا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت الاستقالة التي تنقطع بها رابطة التوظف يجب أن تقوم على طلب من الموظف يعرض فيه استقالته ويكون صادراً عن رضاء صحيح بحيث إذا شابه عيب مما يفسد الرضا كالإكراه بطل الطلب وبطل تبعاً لذلك قبول الاستقالة المبنى عليه، إلا أن هذا الإكراه يجب أن يكون مبناه رهبة حقيقية قائمة على أساس جدي وقع الموظف تحت سلطانها عند تقديم طلب الاستقالة كأن تكون بسبب موقف جائر اتخذته الإدارة حياله لا قبل له بتحمله وأن يكون هذا الإكراه جسيماً بمراعاة الظروف والملابسات في كل حالة على حدتها. وكل ذلك خاضع لتقدير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مقنع فيما يقوله المدعى من أن عمل التفتيش على الوحدات العلاجية فيه حط وتنزيل للوظيفة إذ هو عمل فني رئيسي لا غضاضة فيه على من يقوم بوظيفة طبيب في الدرجة الرابعة ومهما يكن من أمر فلو كان ينطوي على شيء من هذا فقد كان في مقدور المدعى أن يصبر قليلاً وأن يسلك الطريق القانوني وأن يتظلم منه إدارياً أمام الجهات المختصة فإن لم يجد ذلك فكان أمامه طريق التظلم قضائياً أمام هذه المحكمة وإن كان لذلك وجه لا أن يسارع إلى تقديم استقالته حتى لو لم يرقه التصرف أو سبب له بعض المضايقات. ثم يزعم أنه أكره على تقديمها - إذ لا ترى المحكمة في ظروف الحال وملابساته ما ينهض بحق إكراهاً جسيماً لا قبل له بتحمله وقائماً على أساس جدي من شأنه فساد رضائه ولذا يكون قبول استقالته قد وقع والحالة هذه مطابقاً للقانون.