الطعن رقم 376 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
أعمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إبعاد أجنبي
⚖️ تدابير خاصة بألامن الداخلي والخارجي للدولة - تعريفها
⚖️ من قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
⚖️ قرار سابق علي العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تعريف "التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارجي للدولة" التي تخرج عن ولاية القضاء عامة باعتبارها من أعمال السيادة - بأنها الإجراءات العليا التي تتخذها الحكومة بما لها من السلطة العليا في سبيل الدفاع عن سلامة الدولة والمحافظة على كيانها واستتباب الأمن وإعادته إلى نصابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان قرار الإبعاد قد صدر بسب امتناع المدعى عن مغادرة البلاد بعد انقضاء المدة التي رخص له فيها بقصد زيارة بعض أقاربه بمدينة الإسكندرية والتماسه مختلف الحيل والمعاذير للإقامة الدائمة في البلاد حيث سبل العيش أيسر وأسباب الرزق أقرب منالاً منها في السودان وقد بارت هناك تجارته بسبب الحرب الحبشية الإيطالية فليس في هذه الأسباب ما يمت بأية صلة لشئون الأمن ومقتضياته وإجراءاته في الداخل أو في الخارج وسواء صدر قرار الإبعاد أثناء الحرب أو وقت السلم، ولا يرقى إلى مستوى أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القرار المطعون فيه قدر صدر في 29 مايو سنة 1941 قبل نفاذ قانون مجلس الدولة وسريان أحكامه فلا يلحقه أثر هذا القانون فيما استحدثه من حق إلغاء القرارات الإدارية ولا تجدي في قبول الدعوى التظلمات المتتالية التي ظل المدعى يتقدم بها إلى ما بعد نفاذ قانون مجلس الدولة تلك التظلمات التي انتهت بقرارات رفض مؤيده لقرار الإبعاد المطعون فيه فلم تغير من المركز القانوني للمدعى الذي استقر بموجب القرار المطعون فيه.