⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سلاح

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رخصة - سحبها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدلول نص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بحمل وإحراز السلاح أن لوزير الداخلية سلطة تقديرية في سحب رخص حمل السلاح وإحرازه يباشرها في غير تعسف كلما دعت إلى ذلك دواعي المصلحة العامة من محافظة على الأمن وإقراره في نصابه، فإذا قررت وزارة الداخلية إلغاء رخص حمل السلاح المرخص فيها لبعض التجار من المتشاجرين أو من ينتمون إليهم إثر وقوع مشاجرات خطيرة إنما كانت تهدف إلى صيانة الأمن بنزع الأسلحة النارية التي كانت الأداة الفعالة في تلك المشاجرات، فلا ينطوي إلغاء هذه الرخص على أي تعسف.