⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 168 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-3 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة إلي الإحتياط
⚖️ ضابط بوليس - قبوله وظيفة معاون إداره
⚖️ نظام إعادة الضابط من الإحتياط إلي الخدمة العاملة بالجيش
⚖️ الميعاد طبقا له - بقاؤه مفتوحا هذا الحكم إلي ان يجيب السلطة الإدارية عليه او إلي أن تنقضي أربعة أشهر
⚖️ موظفوه - فئتان
⚖️ إحالة إلي الإحتياط - هيمنتها علي ما تبديه الجهة الإدارية من أسباب الإحالة
⚖️ تعويض - الحكم به
⚖️ بوليس - قبوله وظيفة معاون إدارة
⚖️ ضابط بوليس - قبوله وظيفة معاون إدارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الاولى المشكلة برياسة حضرة صاحب السعادة عبدالرازق أحمد السنهورى باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد سامى مازن بك ومحمود صابر العقارى بك ومحمد عبدالسلام بك وعبدالرحمن الجبرى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شأن التظلم أن يقف سريان الميعاد المعين لتقديم طلب الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري ما داما التظلم قد قدم خلال الميعاد المذكور وذلك طبقا المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الميعاد يظل مفتوحا مادام لم يصدر قرارا فى هذا التظلم وإذ لم يصدر فى التظلم المقدم من المدعى مثل هذا القرار فإن الميعاد يظل مفتوحا بالنسبة إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لما يطلبه المدعى من تطبيق نظام إعادة الضباط من الاحتياط إلى الخدمة العامة المأخوذ من قانون الجيش لأن للبوليس قانونا نظم هيئاته وعين اختصاصاتها وهو القانون رقم 140 لسنة 1944. أما وهو يشغل وظيفة معاون إدارة فهو يخضع لنظام هذه الفئة وحدها دون غيرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما يدفع به المدعى من أن إقراره بقبول وظيفة معاون إدارة وقع باطلا لأنه يخالف النظام العام باعتبار أن رابطة الموظف بالحكومة رابطة خاضعة للقوانين واللوائح ولا يملك الموظف ولا الحكومة أن يعدلا هذه الأحكام عن طريق الاتفاق - إذ ليست هناك مخالفة للنظام العام بل لقد كان هذا الاتفاق فى مصلحة المدعى إذ مد فى حياته الوظيفية بعد أن كان على أبواب الإحالة إلى المعاش.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط للحكم بالتعويض أن يقع القرار الإداري مخالفا للقوانين واللوائح.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه وإن كان القانون رقم 16 لسنة 1912 لم يشترط ذكر أسباب للإحالة إلى الاحتياط إذ المفروض أن تصرفات الجهات الإدارية تجرى كلها في سبيل تحقيق المصلحة العامة غير أن الوزير في خصوصية هذه الدعوى برر إحالة المدعى إلى الاحتياط بما ورد في تقاريره السرية وقد اطلعت المحكمة على هذه التقارير بما لها من حق الهيمنة على ما تبديه الجهات الإدارية من أسباب وأتضح لها وجود تقارير تبرر تصرف وزير الداخلية وتفيد سلامته من حيث الموضوع والقانون .