الطعن رقم 619 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-4
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها
⚖️ مثمن - بوزارة الأوقاف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة الأوقاف لسنة 1951-1952 أن وظائف المثمنين واردة ضمن وظائف الكادر الكتابي بقسم الإدارة العامة بالوزارة ولم يرد عنها شئ بالكادر الفني العادي أو العالي والإداري مما يقطع بأنها معدودة من وظائف الكادر الكتابي بالوزارة وينفى كونها وحدة إدارية قائمة بذاتها كما يزعم المدعى - ومن ثم يكون القرار المطعون الصادر في 31 ديسمبر سنة 1951 إذ قضى بترقية خمسة عشر موظفا من موظفي الدرجة الثامنة الكتابية بالوزارة جميعهم أقدم من المدعى لم يخالف القانون في شئ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مادام أن اختيار الوقت الملائم لشغل الدرجات الخالية بالوزارة أمر متروك لتقدير السلطة الإدارية تتصرف فيه بما تراه محققا للمصلحة العامة ولا إلزام عليها قانونا في شغل الدرجات الخالية في ميعاد معين - فلا محل لما ينعاه المدعى عليها من تراخيها في إصدار القرار بترقيته رغم خلو الدرجة.