الطعن رقم 670 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أملاك الميري الحرة
⚖️ أراضي الجزائر الفساد - شروط بيعها
⚖️ بيعها - الأصل فيه بالمزاد
⚖️ بيع املاك الميري الحرة بالمزاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة عبد الرزاق أحمد السنهوري رئيس المجلس وبحضور محمود صابر العقاري ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حموده المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة تختص بالطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية تطبيقاً للفقرة السادسة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة فيلزم لتقرير اختصاصها أن يكون قد صدر قرار إداري نهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بيع أملاك الميرى الحرة بالمزاد هو قرار إداري نهائي مما يدخل فى اختصاص هذه المحكمة الطعن فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القاعدة الأصلية في بيع أملاك الميرى الحرة وأراضى الجزائر الفساد المستصلحة هي بيعها بالمزاد والاستثناء بيعها بالممارسة فالبيع جوازي للحكومة متى شاءت ويشترط أن يكون البيع لمن تتوافر فيه الشروط التي يتطلبها القانون وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار مجلس الوزراء في 31 يناير سنة 1943 يشترط في بيع أراضى الجزائر الفساد المستصلحة أن يكون ذلك لمستأجريها الذين قاموا بإصلاحها في نهاية مدة التسع السنوات التي تعاقدوا عليها.