الطعن رقم 533 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قواعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قواعد الإنصاف - لا تسري عليه
⚖️ ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية - عدم سريانها عليه
⚖️ أحيل إلي المعاش قبل صدور قانون الإنصاف
⚖️ قواعد الإنصاف - سريانها عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزارة الأوقاف جهة حكومية فقواعد الإنصاف تطبق على موظفيها خلاف ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية، فهي جهة غير حكومية لم تلزم نفسها بتطبيق قواعد الإنصاف.