الطعن رقم 325 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-6-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعاوى متنوعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشترط المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ليتوقى المستأجر طلب الإخلاء أداؤه الأجرة الستحقة و فوائدها و المصاريف الرسمية قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، و كان باب المرافعة فى الدعوى يعد مقفولاً فى حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات فى فترة حجز القضية للحكم بإنتهاء الأجل الذى حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته لأنه يقفل إذا إنتهت فعلاً المرافعة شفوية كانت أو كتابية ، و كان الثابت من الصورة الرسمية لمحضر الجلسة الإستئنافية بتاريخ 1976/1/5 أن الدعوى حجزت للحكم لجلسة 1976/2/23 و صرح بتقديم مستندات فى الأسبوع الأول و مذكرات بالإيداع فى الأسبوع الثانى ، و الثابت من الأوراق أن الطاعنة عرضت على المطعون ضدها قيمة الأجرة حتى فبراير سنة 1976 و مصاريف الدعوى بتاريخ 1976/1/21 ، ثم أودعت هذا المبلغ خزينة المحكمة فى 1976/1/22 ، و كان ذلك بعد قفل باب المرافعة بالدعوى فى 1976/1/19 بإنقضاء مدة الأسبوعين المحددة لتقديم المستندات و المذكرات فيكون عرض الأجرة قد تم بعد الميعاد الذى حدده القانون و لا يكون الحكم إذ قضى بإخلاء الطاعنة لعدم وفائها بالأجرة إعمالاً لنص المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 قد خالف القانون .