⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 283 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-28 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ندب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ في درجات الكادر الفني العالي
⚖️ التفرق بين وضع نظام وبين تطبيق قواعده عند الترقية
⚖️ موظف ندب الجهة - إستطالة
⚖️ موقوت - استطالته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الندب بطبيعته لا يكون إلا لغرض موقوت فإن استطال فإنه يستحيل إلى نقل متى بان بعد ذلك من ظروف الحال وملابسات بما لا يدع مجالاً للشك أن نية الإدارة اتجهت إلى أن يقوم الموظف بعمله الجديد بصفة مستقرة وبشكل نهائي، وعلى ذلك فلا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن المدعى ليس له أن يفيد من تنسيق درجات مصلحة النقل بمقولة إنه لم يكن من موظفيها بل كان مقيداً بين موظفي هندسة السكة والأشغال ما دام أنه في الواقع من الأمر قد استحال ندبه إلى نقل نهائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن الدرجة التنسيقية موضوع النزاع من درجات الكادر الفني العالي والإداري بينما المدعى من موظفي الكادر الفني المتوسط لأنه لا يحمل مؤهلاً عالياً - لا وجه لذلك لأنه تبين من جدول تنسيق تلك المصلحة أن درجات الكادر الفني المتوسط تنتهي إلى الدرجة السابعة فقط بينما كان يشغل المدعى وقت صدور قانون التنسيق درجة سادسة وهذا يقطع بأنه كان يشغل وظيفة في ضمن الكادر الفني العالي والإداري ومن المعلوم كما ثبت على ذلك قضاء هذه المحكمة أن التنسيق يقوم على رفع درجات الوظائف لشاغليها على خلاف الإنصاف الذي يقوم على رفع درجات المؤهلات لذويها.