⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-2-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديره - ليس ما يمنع المجلس البلدي من ذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجدي الاحتجاج بما قدره المجلس البلدي من رسم سابق إذ ليس في القانون ما يمنع المجلس من العدول عن تقديره ما دام لا يتعدى الأسس المبنية في المرسوم الصادر في 5 من نوفمبر سنة 1945 والخاص بتحديد أساس الرسوم.