⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 490 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رجال التعليم - قرار مجلس الوزراء في 5/ 3 / 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1936، 8 من يوليه سنة 1943، 5 من مارس سنة 1945، 16 من أكتوبر سنة 1946 أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 الذي يستند إليه المدعى خاص برجال التعليم فيما عدا رجال التعليم الأولى والإلزامي، ذلك أن مجلس الوزراء قرر في 24 من سبتمبر سنة 1936 ضم المدارس غير الأولية التابعة لمجالس المديريات إلى وزارة المعارف العمومية ومعاملة موظفي تلك المدارس طبقاً للأسس المبينة به - ثم أصدر قراراً في 8 من يوليه سنة 1943 بوضع أسس جديدة لتسوية حالات الموظفين الإداريين والكتابيين المنقولين إلى الحكومة ونقلهم إلى درجات كادر الحكومة ثم أردفه بقرار صادر في 5 من مارس سنة 1945، الذي يستند إليه المدعى - وقد جاء هذا القرار الأخير متضمناً قواعد لتسوية حالات موظفي المدارس الفنيين (المدرسين) المنضمين للحكومة في أكتوبر سنة 1936، وكذلك الموظفين الفنيين والإداريين والكتابيين الذين ضموا للحكومة قبل أكتوبر سنة 1936 أو بعده وموظفي المدارس التي ضمت للحكومة، والموظفين الذين كانوا يعملون بالتعليم الحر وعينوا في خدمة الحكومة، ويبين من ذلك أن القرار الصادر في 5 من مارس سنة 1945 المذكور خاص برجال التعليم غير الأولي فقط وهم الذين ضمت مدارسهم إلى الحكومة - أما مدارس التعليم الإلزامي فهي لم تضم إلى وزارة المعارف العمومية حتى يمكن القول بأن القرار الصادر في 5 من مارس سنة 1945 ينطبق على معلمي التعليم الإلزامي أيضاً - وعلى ذلك يكون استناد المدعى وهو من رجال التعليم الإلزامي في دعواه إلى القرار سالف الذكر في غير محله خصوصاً وقد أفصح مجلس الوزراء عن رأيه بالمعنى المتقدم بقراره الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1946.