الطعن رقم 346 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-2-27
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض عن سحب قرار باطل في الميعاد - رفضه
⚖️ قرار وزير المواصلات بالترخيص في تسييرها
⚖️ عن سحب قرار باطل في الميعاد - رفضه
⚖️ قرار وزير المواصلات بالترخيص في تسيير سيارة في طريق معين - قرار إداري فردي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار وزير المواصلات بالترخيص في تسيير سيارة في طريق معين هو قرار إداري فردى. وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز للإدارة سحب القرارات الإدارية الفردية الباطلة خلال الستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه. فإذا كان القرار قد وقع باطلاً لأنه صدر دون أخذ رأى مجلس النقل المشترك وقد سحب فى اليوم الرابع من تاريخ صدوره فهذا السحب لا يعدو أن يكون تصحيحاً لوضع خاطئ تم بالمخالفة للقواعد المتبعة ومن ثم فالقرار بالترخيص وقد عدل عنه في الميعاد لا يكسب المدعى أي حق ويكون تصرف الإدارة في هذه الحالة لا غبار عليه وليس فيه ثمة مخالفة للقانون ويستتبع ذلك أن يكون طلب المدعى التعويض في غير محله.