⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 364 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تعليم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدارس غير حكومية - تقدير مستوي التعليم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور حسين أبو زيد وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مجلس الوزراء لم يقصد إشراك وزارة المالية مع وزارة المعارف العمومية في تقدير أمر فني تختص به وحدها دون غيرها بطبيعة ما تخصصت له، هو تقدير مستوى التعليم والدراسة والامتحان في المدارس غير الحكومية ذلك أن صيغة الكتاب الدوري رقم ف 234 - 3/3 في 3 مارس سنة 1946 الذي أذاعت وزارة المالية به قرار مجلس الوزراء في 7 من أكتوبر سنة 1945 صريحة في ذلك إذ اشترطت تقدير وزارة المعارف وحدها لمستوى الامتحان في تلك المدارس ولذلك كانت المشاركة التي أشار إليها قرار مجلس الوزراء بمفهومها ومدلولها ترجع أمر التقدير إلى كل من الوزارتين في حدود ما تخصصت له من شئون الدولة فإذا قررت وزارة المعارف مماثلة مستوى التعليم والامتحان بها كمثيله في مدارسها كان واجباً على وزارة المالية بحكم ما تخصصت فيه من تطبيق قواعد الإنصاف وتدبير الأموال اللازمة لتنفيذها إعمال أثر هذه المماثلة.