الطعن رقم 18 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-3
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
عوائد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيمة إيجارية - تقديرها
⚖️ مجلس المراجعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وكيل المجلس وبحضور بدوى ابراهيم حموده والسيد ابراهيم الديوانى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة السابعة من الأمر الصادر في 13 من مارس سنة 1884 إذ نصت على أن يستمر تقدير اللجان للقيمة الإيجارية لمدة ثماني سنوات فإن هذا النص لا يكسب أصحاب الأملاك مراكز قانونية بحيث لا يجوز المساس به قبل انتهاء هذه الفترة إلا بنص تشريعي خاص يصرح بتطبيقه بأثر رجعى طبقا للمادة 27 من الدستور, وإنما واقع الأمر أن أصحاب الأملاك كانوا فيما يتعلق باستمرار سريان التقدير الأول طوال تلك الفترة في مركز قانوني عام يجوز تغييره بتشريع لاحق بغير حاجة إلى نص رجعى خاص ولذلك فإنه تمشيا مع تطورات الأحوال الاقتصادية في البلاد واحتياجات الميزانية صدر القانون رقم 27 لسنة 1949 قاضيا بإعادة تقدير العوائد في أول يناير سنة 1950 على الأملاك المبنية في جميع المدن الخاضعة للضريبة ومنها الأسكندرية وبعدم سريان التقديرات السابقة إلا إلى نهاية سنة 1949 ومن ثم فإن هذا القانون يجب أن يطبق بأثره المباشر على هذه الأملاك ولو لم يمض على تقديرها مدة الثماني السنوات المذكورة في المادة السابعة من الأمر العالي المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 من مارس سنة 1884 ولائحته التنفيذية وكذلك على القانون رقم 27 لسنة 1949 أن أيا منها لا يستوجب إعلان أصحاب الأملاك للحضور أمام جلسات مجلس المراجعة عند النظر في شكاويهم من التقديرات الأولية للقيمة الايجارية وإنما أشار إلى إعلانهم بهذه التقديرات وهذا ما تم في حق المدعين ومن ثم فإن المجلس إذ لم يكلف المدعين الحضور إلى الجلسة لا يكون قد خالف نصا سواء في الأمر العالي أو في القانون المشار إليهما وتكون الإجراءات التي سبقت إعادة التقدير صحيحة متفقة مع الأوضاع القانونية السليمة منتجة لأثرها، ولا وجه للتحدي بسابقة إعلانهم أمام مجلس المراجعة مادام هذا الأجراء كما سلف بيانه غير لازم قانونا لزوما يترتب على إغفاله بطلان الإجراءات.