الطعن رقم 34 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-4-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد خريجى الجامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خريجي الجامعة
⚖️ في سنة سابقة - لا تأثير له علي القاعدة التنظيمية
⚖️ علاوتها - متي تصرف
⚖️ نفاذها
⚖️ متي تصرف
⚖️ إتحاد خريجها - له شخصية معنوية
⚖️ تنسيقية - شانها شان علاوة الترقية العادية
⚖️ صرفها - متي تصرف
⚖️ نفاذها
⚖️ مساس بها - إعتماد فس سنة سابقة
⚖️ علاوة الترقية - متي تصرف
⚖️ شهادات - تسعيرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن اتحاد خريجي الجامعة منظمة شكلت لتحقيق أغراض عامة مشروعة لا تخالف النظام العام أو الآداب وقد بينت المادة الثالثة من قانونه الأساسي هذه الأغراض وهى فى مجموعها أغراض ثقافية اجتماعية اقتصادية عامة كما عقد الباب الرابع من هذا القانون لبيان القواعد التى تتبع بشأن إدارة أموال الاتحاد التى تتكون من اشتراكات الأعضاء والإعانات والتبرعات والهيئات وإيراد الحفلات التى تقيمها وتدل نصوص هذا الباب فى غير لبس ولا إبهام على أن للاتحاد ذمة مالية مستقلة تماما عن ذمة أعضائه ويخلص من ذلك أن مقومات الشخصية المعنوية قد توافرت للاتحاد وقد سجل بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1945 إبرازا لهذه الشخصية وتوكيدا لها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لأن الاتحاد ليست له الشخصية المعنوية غير قائم على أساس صحيح ويتعين لذلك رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن علاوات الترقية كانت تصرف طبقا لأحكام كادر سنة 1921 اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار الترقية ولم يأخذ كادر سنة 1939 بهذه القاعدة إذ عدل فى مواعيد استحقاق علاوات الترقية فقسم العام إلى فترتين متساويتين الأولى تبدأ من أول ابريل وتنتهي فى 30 من سبتمبر والثانية تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي فى 31 من مارس ونص على أن الترقيات التى تتم فى الفترة الأولى تصبح نافذة بالنسبة إلى الماهيات والمعاشات من أول أكتوبر التالي لها والترقيات التى تتم فى الفقرة الثانية تصبح نافذة بالنسبة إلى الماهيات والمعاشات من أول ابريل التالي لها. ونظرا لما لوحظ من أن التطبيق هذه القاعدة قد يحرم الموظف من علاوة الترقية مدة تصل إلى ستة أشهر قرر مجلس الوزراء فى 9 من مايو سنة 1944 العودة إلى قاعدة كادر سنة 1921 من حيث نفاذ الترقية بالنسبة إلى الماهية والمعاش من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار الترقية وأخيرا صدرت قواعد التنسيق فجرت على هذا النحو حيث نصت الفقرة عاشرا من الكتاب الدوري رقم 234 - 2 / 17 الصادر فى 30 من يوليه سنة 1947 من وزارة المالية على أن تحسب الأقدمية فى الدرجة من تاريخ حصول الموظف عليها وأن تصرف علاوة الترقية من أول الشهر التالي للترقية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن علاوات الترقية المترتبة على تطبيق قواعد التنسيق شأنها شأن علاوة الترقية العادية لا تنفذ بالنسبة إلى المرتبات والمعاشات إلا من أول الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه الترقية. أما استناد المدعى إلى أن نفقات التنسيق قد اعتمدت عن سنة 1946 - 1947 كاملة فهو غير مجد فى الدلالة على العدول عن القاعدة الأصلية المتبعة فى تحديد موعد استحقاق علاوات الترقية تلك القاعدة التى ظلت متبعة منذ كادر سنة 1921 إلى اليوم كما أن اعتماد نفقات التنسيق عن سنة 1946 -1947 كاملة ليس من شأنه أن يؤثر على قاعدة تنظيمية مقررة طبقا للقوانين واللوائح فى شأن منح علاوات الترقية.