⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1950-6-1 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توجيهها - إختصام الجهة التي أصدرت القرار الإداري
⚖️ إختصام جهة غير التي اصدرت القرار الإداري
⚖️ تمثيله - يمثله رئيسه
⚖️ لها شخصية معنوية - استقلالها عن الحكومة المركزية
⚖️ هيئة إدارية
⚖️ مجلس المديرية - قرار رئيسه بنقل موظف او منحه علاوة أو حرمانه منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القاعدة في اختصام القرارات الإدارية هي توجيه الخصومة إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو من يمثلها لتلقى وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لإنفاذ ما تقضى به المحكمة في شأنه لذلك كان اختصام جهة غير تلك الجهة رفعاً للدعوى على غير ذي صفة، وتوجيهاً لها على غير خصم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المديريات هيئات إدارية ذات شخصية معنوية كفل لها الدستور استقلالاً عن الحكومة المركزية، وتمثلها مجالس المديريات، كما يمثل هذه المجالس رؤساؤها حسبما تقضى به القوانين، وقد نصت اللوائح الخاصة بها على أن لرئيس كل مجلس على موظفيه سلطة الوزير على موظفي وزارته لذلك كان لرئيس المجلس السلطة الكاملة في نقل الموظفين التابعين له من عمل إلى آخر وفى منحهم العلاوات أو الحرمان منها، وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، وينبني على ذلك أن يكون الطلب بإلغاء قرار بنقل أو بحرمان من علاوة يصدره رئيس المجلس بالنسبة إلى أحد موظفيه، كما هو الحال في خصوصية هذه الدعوى، واجب الإثارة في وجه هذا الرئيس دون غيره وبذلك يكون اختصام وزارة الداخلية مجافياً لحكم القانون.