الطعن رقم 82 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1950-6-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإفادة منه - العبرة بدرجة الوظيفة
⚖️ مؤهل - لا عبرة به
⚖️ رئيسه - سلطته علي موظفيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد سامي مازن وبحضور محمد عفت وحسين أبو زيد وعلى أبو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المستفاد من قواعد التنسيق أن للموظف أن يستفيد من درجة الوظيفة التى كان يشغلها عند إجرائه فإن اعتبرت في الكادر الفني العادي كان من حقه أن يستفيد من درجات هذا الكادر، وإن عد فيما بعد من حملة المؤهلات العالية وذلك لاحتساب درجته في التنسيق ضمن درجات الكادر الفني العادي.