⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 645 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-4-28 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: مؤهل دراسى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مؤهل دراسي معادل له
⚖️ لمؤهل دراسي أجنبي - لا يعمل عليه
⚖️ مؤهل دراسي للمؤهلات المصرية - لا عبرة بالتدليل بالقيمة العلمية
⚖️ عدم توافر الشروط القانونية لمعادلة المؤهلات المصرية
⚖️ إقرار نقابة المهندسين بتعادله مع البكالوريوس
⚖️ مؤهل دراسي - إقرارها بتعادله علي بكالوريوس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتى صاحبى العزة حبشى ابراهيم سمرى بك ومحمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام أن الشروط التى اشترطها القانون لاعتبار المؤهل الذي يحمله المدعى معادلا للمؤهلات العالية المصرية غير متوافرة فى حالته، فان الالتجاء فى إثبات هذه المعادلة إلى التدليل على ما لهذه الشهادة من القيمة العلمية أو غير ذلك تكون غير منتجة. لأنه ما دام المشرع قد اشترط شروطا خاصة لهذه المعادلة فإن هذه الشروط وحدها هي التى يجب أن تكون الفيصل فى مثل هذا النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إقرار نقابة المهندسين لمؤهل بالتعادل مع بكالوريوس لا يقيد الحكومة ولا يؤثر على ما لشأن المؤهل المذكور من قيمة فى نظرها وهى تطبيق القوانين المالية - إذ تتقيد فى ذلك بالقواعد المقررة بتلك القوانين ومنها قواعد الإنصاف الصادرة فى 30 من يناير سنة 1944 والدكريتو الصادر فى 10 من أبريل سنة 1897.