الطعن رقم 314 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1980-2-13
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصاق
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية سليم عبدالله سليم ومحمد عبد العزيز الجندى وأمين طه أبو العلا ومحمد زغلول عبد المجيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 1465 سنة 1974 مدنى كلى قنا طالبا للقضاء بتثبيت ملكيته الى بناء اقامه من ماله على ارض تملكها الطاعنه . دفعت الطاعنة بملكيتها للعقار ارضه وبناءه ومحكمة اول درجة من بعد تحقيق اجرته اثباتا ونفيا لملكية البناء اجابت المطعون ضده الى ما طلب بحكم استانفته الطاعنة بالاستئناف رقم 159 سنة 50 اسيوط وفيه قضى بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا . طعنت الطاعنة على هذا القضاء بطريق النقض واودعت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه تأييده القضاء للمطعون ضده بتثبيت الملكية الى بناء رجح بالشهادة انه اقامة من ماله مما هو غير مؤد ولا صحيح فى القانون فالبانى فى ملك الغير وان حسنت نيته لا يملك البناء ما لم يخوله صاحب الارض ذلك وهو ما لم يكشف عنه التحقيق او الحكم كما لا يتفق والقانون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من انه لا تعارض بين ملكية المبانى فى ارض غيره للبناء وحق هذا الغير فى استرداد البناء وتملكه بالالتصاق .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بانه وقد نصت المادة 922 من القانون المدنى على انه (1) كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشأت اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته ويكون مملوكا له . (2) ويجوز مع ذلك ان يقام الدليل على ان اجنبيا قد اقام هذه المنشآت على نفقته كما يجوز ان يقام الدليل على ان مالك الارض قد خول اجنبيا ملكيته منشآت كانت قائمة من قبلا او خلوه الحق فى اقامة هذه المنشآت وتملكها فان مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وضع المشرع فى الفقرة الاولى قرينه لصالح مالك الارض وهى انه مالك لما فوقها وما تحتها واجازته فى الفقرة الثانية للاجنبى ان يثبت عكس القرينة فان اثبت انه اقام المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من اقامها وفقا للاحكام التى اوردها المشرع بهذا الخصوص وان اثبتت انه مخول من المالك فى اقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدى عندئذ بقواعد الالتصاق ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الاخير حملها القضاء بتثبيت الملكية الى البناء على مجرد اقامة المبانى له من ماله لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الارض مؤد مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الارض لما قام عليها من بناه لقاء تعويض المبانى الامر الذى يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى القانون بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحث السببين الاخيرين للطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 922 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع في الفقرة الأولى قرينة لصالح الأرض هي أنه مالك لما فوقها وما تحتها وأجازته في الفقرة الثانية للأجنبي أن يثبت عكس القرينة فإن أثبت أنه أقام المنشآت من ماله، ولكن بغير اتفاق مع المالك على مصيرها تملك هذه المنشآت بالالتصاق مقابل تعويض من أقامها وفقاً للأحكام التي أوردها المشرع بهذا الخصوص وإن أثبت أنه خول من المالك في إقامتها وتملكها باتفاق امتنع التحدي عندئذ بقواعد الالتصاق. ولما كان الثابت من الحكم المؤيد بالحكم المطعون فيه ومن هذا الأخير حملها القضاء بتثبيت الملكية إلى البناء على مجرد إقامة المباني له من ماله على أرض لا يملكها غير كاشفين عن اتفاق مع مالكة الأرض مؤد، مما يخالف قواعد الالتصاق فيما ترتبه من تملك مالك الأرض لما قام عليها من بناء لقاء تعويض الباني الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون.